للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله الرَقَاشي (١) عن حرب بن أبي العالية (٢) عن أبي الزبير (٣) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها" (٤).


(١) بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة، هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة وهي من قيس عيلان (الأنساب ٣/ ٨١). وهذا الراوي هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي البصري (ت ٢١٩ هـ).
(٢) هو أبو معاذ البصري (من السابعة)، صدوق يهم (التقريب ص ١٠٩).
(٣) هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(٤) الحديث أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٧٤) رقم (٣٨٨٥) بالإسناد الذي ساقه المؤلف. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرواه حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا كما في إسناد المؤلف. وأخرجه الدارقطني أيضًا من وجه آخر في "سننه" (٣/ ٢٧٤) رقم (٣٨٨٤) من طريق إسحاق بن زياد الأبلي عن محمد بن عبد الله الرقاشي به. وخالف حرب بن أبي العالية ابن جريج فرواه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا عليه ولفظه: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث" أخرج طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٧ - ٣٨) رقم (١٢٠٨٥) والشافعي في "مسنده" (ص ٣٠٠ رقم ١٤٢٥) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٦٨٠) رقم (١٥٨٨٨) -. ولا شك أن ابن جريج أوثق من حرب بن أبي العالية فإن ابن أبي العالية صدوق يهم فهو ليس ممن يحتج به إذا انفرد وقد ضعفه الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين في رواية وفي أخرى =

<<  <  ج: ص:  >  >>