للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن بريد بن أبي مريم (١)، عن أبيه أبي مريم مالك بن ربيعة السلولي، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شُدَّ حِقْوك (٢) ولو بصِرار (٣) " (٤).


= وأما توثيق ابن حِبّان فلا ينتهض به الراوي، لما هو معلوم من منهج ابن حِبّان في توثيق المجاهيل. وقد تقدم تفصيل ذلك في ترجمة أبي بَصِير العَبدي، في الحديث (٣٩)؛ ارجع إليه إن شئت. واللَّه الموفّق والهادي إلى سواء السبيل.
(١) بريد -بالباء الموحدة- ابن أبي مريم مالك بن ربيعة السلولي بفتح المهملة البصري ثقة: مات سنة أربع وأربعين ومائة. "التقريب"، (١/ ١٢٤).
(٢) الحَقْوُ والحِقْوُ الكَشْحُ. وقيل: مَعْقِدُ الإزار. والجمع أَحْقٍ وأَحْقاء وحِقِيٌّ وحِقاء. وفي الصحاح: الحِقْو: الخَصْرُ ومَشَدُّ الإزار من الجَنْب. يقال: أَخذت بحَقْوِ فلان".
والأصل في الحقْو مَعْقِد الإزَار، وجَمْعه أحْقٍ وأحْقاء. ثم سُمِّي به الإزار للمُجاورة. ومنه حديث " [أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أعْطَى النِّساء اللاتي غَسَّلْن ابنَتَه حَقْوه وقال: أشْعِرْنَها إيَّاه"، أي إزارَه". نظر: "النهاية"، (١/ ١٠١٨، مادة "حقا")، "لسان العرب"، (٢/ ٩٤٨، مادة "حقا").
(٣) أَصْلُ الصرَّ: الجمْع والشدّ. ومنه الحديث "لا يَحِلُّ لرجل يُؤْمنُ باللَّه واليومِ الآخِر أن يُحلَّ صِرار ناقةٍ بِغير إذْن صاحِبها فإنه خَاتَمُ أهْلها". من عَادةِ العرَب أن تَصُرَّ ضُرُوع الحَلوُبات إذا أرسَلُوها إلى المَرْعَى سَارِحَة. ويُسُّمون ذلك الرَّباطَ صِرارًا فإذا راحَتْ عَشِيًا حُلَّت تِلك الأصِرَّة وحُلِبَت فهي مَصْرُورَة ومُصرَّرَة. انظر: "النهاية"، (٣/ ٤٤، مادة "صرر")، "لسان العرب" (٤/ ٤٥٠، مادة "صرر").
(٤) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم، في "الآحاد والمثاني"، (٣/ ٣٣، ح ١٥١١)، عن عمرو بن بشر؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>