وقد أورده ابن عَرَّق في "تنزيه الشريعة"، (١/ ٢٤٨، ح ٢٠)، فقال: "فيه عثمان بن عبد الرَّحمن الحرانى الطرائفي، لكنه وثق كما مر وفيه من بعده جماعة لم أقف لهم على ترجمة". انتهى كلامه. وقد اختُلف في وقف الحديث ورفعه: فرواه يحيى بن عبد الحميد، عن أبي الوسيم، عن عُقبة بن صُهْبان، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مرفوعًا، كما سبق. ورواه مالك -في "الموطأ"، (٢/ ١٤٠، ح ٣٣٥) -، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، -موقوفًا- أنه كان يقول: "غسل يوم الجمعة واجب على كلّ مُحُتلِم كغسل الجنابة". وهو الصواب؛ لثقة الإِمام مالك وجلالته؛ ولضعف يحيى بن عبد الحميد؛ فإنه متهم بسرقة الحديث، كما تقدم في ترجمته. وقد جاء الجزء الأول من الحديث من وجه آخر، أخرجه البخاري في "الجامع"، (٣/ ٤١٧، ح ٨٤٦)، ومسلم في "الصحيح"، (٤/ ٣٠٩، ح ١٣٩٧)، من طريق مالك -في "الموطّإ"، (٢/ ١٤١، ح ٣٣٧) -، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "غُسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم". تنبيه: