للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وتعليل الخرسانيين:

قاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خفًا، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة، فيجوز المسح، فكذلك الأعلى بمثابة الرقعة للأسفل، ما دام أنه قد لبس الأسفل على طهارة.

• ونوقش:

بأن الرقعة تابعة، لا تمنع من مسح الخف الأسفل بخلاف الخف المستقل فإنه يلغي الخف الأسفل.

الحالة الثانية:

أن يلبس الخف الأعلى بعد أن مسح على الخف الأسفل، وقبل الحدث.

فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣)، ووجه في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: بل يمسح على الأعلى، وهو قول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٥).

• تعليل القائلين بجواز المسح.

قالوا: إذا كان المسح على الخفين رافعًا للحدث، فإذا لبس الخف الأعلى بعد المسح يصدق عليه أنه أدخل رجليه الخف، وهما طاهرتان، فجاز له أن يمسح.


(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٤، ٢٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، المبسوط (١/ ١٠٢).
(٢) الروض المربع (١/ ٢٨٩)، المبدع (١/ ١٤٧).
(٣) الخرشي (١/ ١٧٨)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨، ٣١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٧).
(٤) المجموع (١/ ٥٣١)، الحاوي الكبير (١/ ٣٦٦)، ورضة الطالبين (١/ ١٢٧).
(٥) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣٤): «وهو الأظهر المختار».

<<  <  ج: ص:  >  >>