للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وهذا مذهب مالك في رواية المدنيين عنه (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وإليه ذهب ابن المسيب، والحسن البصري (٣)، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي (٤)، واختاره ابن المنذر (٥)، وابن تيمية (٦)، وغيرهم.


(١) المدونة (١/ ١٣٢)، ورجحه ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٧)، والاستذكار (٢/ ١٠٣)، الخرشي (١/ ٧٦، ٨١)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٢٤٩): «ويتحصل عن مالك في الماء اليسير تقع فيه النجاسة ثلاثة أقوال، قول: إن النجاسة تفسده، وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول: إنه مكروه».
(٢) المغني (١/ ٣١)، المحرر (١/ ٢).
(٣) الأوسط (١/ ٢٦٦)، المجموع (١/ ١٦٣).
(٤) انظر المرجعين السابقين.
(٥) الأوسط (١/ ٢٦٧ - ٢٧٢).
(٦) مجموع فتاوى (٢١/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>