للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كفرُ السَّاحرِ:

يُقال للساحرِ: صِف لنا سِحرَك؟ فإنْ وَصَف ما يُوجِب الكفرَ؛ كَفَر، وإلاّ فلا، لِما وَرَد عن عائشةَ : " أنَّها لم تَقتُلْ جاريةً لها سَحَرَتها ". رَواه عبدُ الرزاق، والبَيهقيُّ، وابنُ حزمٍ بسندٍ صحيحٍ، فعَدمُ قَتلِها يدلُّ على عدمِ كفرِها، ولأنَّ الأصلَ بقاءُ الإسلامِ.

وعلى هذا فالسِّحرُ يَنقسِم إلى قِسمَين:

الأولُ: ما هو كفرٌ: وهو ما كان بواسطةِ الشَّياطينِ، لأنَّ الساحرَ يَتقرَّب للشَّياطينِ بما يُريدون مِنْ الكفرِ غالبًا. والدليلُ قولُه تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢]، فهذا يدلُّ على أنَّ الساحرَ يَكفُر.

الثَّاني: ما هو مِنْ كَبائرِ الذُّنوبِ: وهو ما كان بواسطةِ العَقاقيرِ والأَدويةِ.

قتلُ الساحرِ:

عند مالكٍ وأحمدَ: أنه يُقتَل وهو الراجح، سواءٌ قُلنا إنَّ سِحرَه كفرٌ أو إنه مِنْ كَبائرِ الذُّنوبِ، لما ورَد عن جُندُبٍ عند الترمذيِّ أنَّ النبيَّ قال: «حَدُّ السَّاحرِ ضَرْبُه بالسَّيفِ». أخرجَه الترمذيُّ، لكنَّه ضعيفٌ، وكذلك حديثُ بَجَالَةَ قال: "أَتانَا كتابُ عُمرَ قَبلَ مَوتِه بِسَنَةٍ أنْ اقْتُلُوا كلَّ ساحرٍ، فقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرٍ". رَواه البخاريُّ، لكنَّ لَفظةَ: "أنْ اقْتُلُوا كلَّ ساحرٍ" في مُسنَدِ الإمامِ أحمدَ ولَيسَت في البخاريِّ.

ووَرَد عن حَفْصةَ أنَّها قَتلَت جاريةً لها سَحرَتها. أخرجَه مالكٌ في الُموطَّأِ.

<<  <   >  >>