للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.

الزِّنَى حرامٌ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، ومِن أكبرِ الذُّنوبِ بَعدَ الشِّركِ والقَتلِ، قال أحمدُ: "لا أعلمُ بَعدَ القتلِ ذَنبًا أعظمَ مِنْ الزِّنَى".

ويَتفاوت، فزِنًى بذاتِ زَوجٍ أو مَحرَمٍ أَعظمُ، وإنْ كان زوجُها جارًا انضمَّ سوءُ الجِوارِ، أو قريبًا انضمَّ له قَطعُ الرَّحِم.

فالزِّنى مِنْ أعظمِ الجرائمِ، وكبارِ المعاصِي؛ لِما فيه مِنْ اختلاطِ الأَنسابِ الذي يَبطُل معه التَّعارُف والتَّناصُر على إحياءِ الدِّينِ، وفيه هلاكُ الحَرثِ والنَّسلِ، ولِذَا زُجِر عنه بالقتلِ أو الجَلْدِ ليَرتَدِع عن مِثلِ فِعلِه مَنْ يَهُمُّ به، فيَعودَ ذلك بعِمارةِ الدُّنيا، وصلاحِ العالَمِ الموصِلِ لإقامةِ العباداتِ. قال تعالى: ﴿ … وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً *﴾ [الفُرقان: ٦٨ - ٦٩]، ﴿أَثَامًا﴾ [الفُرقان: ٦٨] عقوبةً على فِعلِه، وعن أَبي هريرةَ، قال: قال النبيُّ : «لا يَزنِي الزَّانِي حينَ يَزنِي وهو مُؤمِنٌ، ولا يَسرقُ حينَ يَسرِقُ وهو مُؤمِنٌ، ولا يَشربُ حينَ يَشربُها وهو مؤمنٌ». رَواه البخاريُّ ومسلمٌ.

والزِّنى: فِعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ.

مسألة: عُقوبةُ الزَّاني.

إذا زَنَى المكلَّفُ المحصَنُ رُجِم حتَّى يَموتَ؛ لحديثِ أَبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ ، وفيه قولُه : «واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ اعتَرفَت فارْجُمها». متَّفقٌ عليه، ولحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ ، وفيه: «البِكرُ بالبِكرِ جَلدُ مِائةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبُ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ». رَواه مسلمٌ.

<<  <   >  >>