للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.

القَذفُ لُغةً: الرَّميُ مطلقًا، والتَّقاذُف: التَّرامِي.

واصطلاحًا هو: الرَّميُ بزِنًى أو لِواطٍ.

القَذفُ: محرَّمٌ ومِن كبائِرِ الذُّنوبِ، والأصلُ في تَحريمِه القرآنُ، كما في قولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *﴾ [النُّور: ٤].

والسُّنةُ، لِما روَى أبو هريرةَ : أنَّ النبيَّ قال: «اجتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ»، قالُوا يا رسولَ اللهِ وما هي؟ قال: «الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقَتلُ النَّفسِ الَّتِي حَرَّم اللهُ إلا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبَا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ، وقَذفُ المُحصَناتِ المُؤمِناتِ الغَافِلاتِ». متَّفق عليه.

والإجماعُ قائمٌ على تَحريمِه، وأنه مِنْ الكبائرِ.

والحِكمةُ مِنْ مَشروعيَّتِه: الدَّرْءُ عن أَعراضِ المَعصُومِين، وعُقوبةُ المُعتدِين، وطُهْرةُ الجَانِين.

مسألة: يَجِب القَذفُ إذا رأَى زوجتَه تَزنِي في طُهرٍ لم يَطَأْها فيه، ثم تحمل فيَعتزلُها إلى أن تَلِد ما يُمكِن كَونُه مِنْ الزَّانِي فيَلزمُه قَذفُها لِنَفيِ الوَلدِ باللِّعانِ؛ إذْ لم يُمكن نَفيُه إلا باللِّعانِ.

مسألة: يُباح القَذفُ إذا رأَى زوجتَه تَزنِي ولم تَلِد ما يَلزمُه نَفيُه، بأنْ لم تَلِد، أو وَلدَت ما لا يَغلِب على ظَنِّه أنه مِنْ زانٍ.

<<  <   >  >>