ومِن الإجماعِ: قالَ ابنُ قُدامةَ في المُغنِي ٩/ ٣٤: "وأَجمَع المسلِمونَ على مشروعيَّةِ نَصبِ القضاءِ، والحُكمِ بين الناسِ".
وهو فَرضُ كفايةٍ: فهو فرضٌ لوجوبِ رَفعِ الظُّلمِ وفَصلِ الخُصوماتِ وأَخذِ الحَقِّ وإقامةِ العدلِ، وعلى الكفايةِ لأنَّ المطلوبَ هو تَحصيل هذا العَملِ، فإذا قامَ به البَعضُ حَصَل الفرضُ وتَحقَّق المطلوبُ.