ومِن السُّنةِ: ما روَى جابرٌ ﵄: "أنَّ النبيَّ ﷺ قضَى بالشُّفْعَةِ فِيما لم يُقسَم، فإذا وَقعَت الحُدودُ وصُرِّفَت الطُّرقُ فلا شُفعَةَ". رَواه البخاريُّ ومسلمٌ.
وقَسَم النبيُّ ﷺ غَنائِمَ خَيبرَ على ثمانيةَ عشرَ سَهمًا، وكان يَقسِم الغَنائِمَ بين الغانِمِين.
وأَجمَعَت الأُمَّةُ على جوازِ القِسمَةِ.
والقِسمَةُ نَوعان:
الأولُ: قِسمةُ التَّراضِي: وهي ما لا يَنقسِم إلاّ بضَرَرٍ، أو لا تَنقسِم إلاّ بِرَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَحدِهِما على الآخَرِ إلاّ برِضَا الشُّرَكاءِ؛ مِثلُ الأرضِ الصَّغيرةِ، والبيتِ الصَّغيرِ، ونحوِ ذلك.
لقاعدةِ:«لا ضرَرَ ولا ضِرارَ»، فهذه القِسمةُ بَيعٌ فِيما يُقابِل المَردُودَ -تَثبُت له أحكامُ البيعِ-، وإفرازٌ فِيما عَدَاه؛ لأنَّ المُعاوَضةَ وَقعَت في مُقابِلِ الجزءِ الزائدِ فيَقتَصِر مَعنَى المُعاوَضةِ عليه، وكذا إفرازٌ إنْ وَقعَت بإجبارِ القاضِي.