قال شيخُ الإسلامِ في مَجموعِ الفتاوَى ٣٥/ ٤٠٢:"واتَّفق العلماءُ على أنَّ التَّعزيرَ مَشروعٌ في كلِّ مَعصيةٍ ليس فيها حدٌّ".
حُكمُه: التَّعزيرُ واجبٌ في كلِّ مَعصيةٍ، لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ.
مِثالُه: الاستمتاع بأجنبيَّةٍ كمُباشرةٍ دونَ فَرجٍ، وسَرِقةٍ لا قَطعَ فيها؛ لِكَونِ المَسروقِ دُونَ نِصابٍ، أو غيرَ مُحرَزٍ، وكإتيانٍ المرأةِ المرأةَ، وكالاستِمناءِ باليدِ إنْ لم يَخَف على نَفسِه المرضَ أو الزِّنَى.
قال ابنُ القيِّمِ في إعلامِ الموقِّعِين (١/ ٣٨٣): "الجِنايةُ على العِرضِ: فإنْ كان حرامًا في نَفسِه كالكَذِبِ عليه وقَذفِه وسَبِّ والِدَيه؛ فلَيس له أنْ يَفعل به كمَا فَعَل به اتَّفاقًا، وإنْ سَبَّه في نَفسِه أو سَخِر به أو هَزِئَ به أو بَالَ عليه أو