للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.

ما يَكتُبه القاضِي إلى قاضٍ آخَرَ في كلِّ ما يُحتاج إليه لأَجْلِ الحُكمِ.

أَجمَعَت العلماءُ على قَبولِ كتابِ القاضِي إلى القاضِي؛ لقولِه تعالى: حكايةً عن بَلقِيسَ: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النَّمل: ٢٩]، ولأنه كَتَب إلى النَّجاشِيِّ، وإلى قَيصَرَ، وإلى كِسرَى يَدعُوهم إلى الإسلامِ، وكاتَبَ وُلَاتَه وعُمَّالَه، وسُعاتَه.

وحكَى الإجماعَ عليه غيرُ واحدٍ، قال في الشرحِ الكبيرِ لابنِ قُدامةَ (١١/ ٤٦٧): "وأَجمَعَت الأُمَّةُ على كتابِ القاضِي إلى القاضِي، ولأنَّ الحاجةَ إلى قَبولِه داعيةٌ، فإنَّ مَنْ له حقٌّ في بلدٍ غيرِ بلدِه لا يُمكنُه إثباتُه والمطالَبةُ به إلا بكتابِ القاضِي فوَجَب قَبولُه".

مسألة: يُقبَل كتابُ القاضِي إلى القاضِي في كلِّ حقٍّ لآدميٍّ، كالقَرضِ، والبيعِ، والإجارةِ، وحقٍّ للهِ ﷿، كحَدِّ الزِّنَى، وشُربِ الخمرِ، ونحوِ ذلك.

مسألة: يُقبَل كتابُ القاضِي إلى القاضِي في كلِّ ما يَحتاج الكتابةَ إليه لأَجْلِ الحُكمِ؛ كمَا لو حَكَم القاضِي بحُكمٍ فكَتَب إلى قاضٍ آخَرَ ليُنفِذَه القاضِي الآخَرُ، وكمَا لو ثَبَت عندَه ليَحكُمَ به المكتوبُ إليه.

<<  <   >  >>