الشَّهادةُ في اللُّغةِ: تُطلَق على معانٍ منها: العِلمُ والبَيانُ، والحُضورُ، والحَلِفُ، والإخبارُ.
والأصلُ في الشهادةِ: الكتابُ، كمَا في قولِه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطّلَاق: ٢].
والسُّنةُ: ما روَى مسلمٌ عن أَبي هريرةَ أنَّ سَعدَ بنَ عُبادةَ ﵁ قال: يا رسولَ اللهِ إنِّي وَجَدتُ مع امرَأتِي رجلاً أُمهِلُه حتَّى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟ قال:«نَعَم».
والإجماعُ، والاعتبارُ؛ لدعاءِ الحاجةِ إليها.
مسألة: تَحمُّل الشَّهادةِ في حُقوقِ الآدَميِّين: فرضُ كفايةٍ، فإذا قامَ به مَنْ يَكفي سَقَط عن بَقيَّةِ المسلِمين، وإنْ لم يُوجَد إلاّ مَنْ يَكفي تَعيَّن عليه بشَرطِ عَدمِ الضَّررِ لِمَنْ تَحمَّل.
وأمَّا حُقوقُ اللهِ ﷿ فتَنقسِم إلى قِسمَين:
القِسم الأولُ: ما لا يُستَدام فيه التَّحريمُ، كالزِّنَى وشُربِ الخمرِ، فلا يَجِب التَّحمُّل، اللَّهُمَّ إلاّ إنْ كان مَشهورًا بالفِسقِ.
القِسمُ الثَّاني: ما يُستَدام فيه التَّحريمُ، كالعِتقِ، والطَّلاقِ، والخُلعِ، والظِّهارِ، فهذا يَجِب فيه التَّحمُّل والأَداءُ؛ وذلك لِحِمايةِ حُقوقِ اللهِ تعالى، ولِمَنعِ انْتِهاكِ حُرُماتِه.