للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.

الدَّعوَى لُغةً: الطَّلبُ، قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ *﴾ [يس: ٥٧] أي: يَطلُبون.

واصطلاحًا: إضافةُ الإنسانِ إلى نَفسِه استِحقاقَ شيءٍ في يَدِ غَيرِه، أو ذِمَّتِه.

المُدَّعِي: مَنْ إذا سَكَت عن الدَّعوَى تُرِك.

والمدَّعَى عليه: مَنْ إذا سَكَت لم يُترَك، فهو المُنكِرُ.

إذا حَضَر الخَصمانِ للقاضِي سَألَهما القاضِي: أيُّكما المدَّعِي؟ لأنَّ سُؤالَه عن المدَّعِي مِنهما لا تَخصيصَ فيه لواحدٍ منهما، وإنْ شاء القاضِي سَكَت حتَّى يَبدأَ الخصمُ.

فإذا ذَكَر المدَّعِي دَعوَاه، فالمدَّعَى عليه لا يَخلُو مِنْ ثلاثِ حالاتٍ: إمَّا أنْ يُقِرَّ، أو يَسكتَ، أو يُنكرَ.

فإنْ أَقرَّ المدَّعَى عليه للمدَّعِي؛ حُكِم له عليه.

وإنْ أَنكَر المدَّعَى عليه، أو سَكَت المدَّعى عليه ولم يُجِب -فهو كالمنُكِرِ-؛ قال القاضِي للمدَّعِي: إنْ كان لكَ بَيِّنةٌ فأَحضِرْها إنْ شِئتَ، فإنْ أَحضَرَها سَمِعَها وحَكَم بها، إذا اتَّضَح له الحُكمُ، فإنْ لم يَتَّضِح له الحُكمُ أَخَّرَه حتَّى يَتَّضِحَ له.

فإنْ لم يَكُنْ للمدَّعِي بيِّنةٌ، فعَلَى المدَّعَى عليه اليمينُ، فإذا حَلَف المدَّعَى عليه بَرِئَ، وإنْ أَبَى أنْ يَحلِف حَكَم عليه القاضِي؛ لِما روَى وائلُ بنُ حُجرٍ

<<  <   >  >>