للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فذهَبَ الجُمهورُ: إلى أنه لا يَجوز للقاضِي قَبولُ هديَّةِ مِنْ لم تَجرِ عادتُه بمُهاداتِه، وإنْ كان ليس له خُصومةٌ؛ لحديث أَبي حُميدٍ السَّاعِديِّ ، وفيه قولُه : «ما بالُ عاملٍ أَبعَثُه فيقولُ: هذا لكُم، وهذا أُهدِيَ لِي، أَفَلا قَعَدَ في بيتِ أَبيه وأُمِّه حتَّى يَنظُر أَيُهدَى إليه أم لا» متَّفق عليه.

مسألة: يُكرَه للقاضِي أنْ يَتولَّى البيعَ والشِّراءَ بنَفسِه، سواءٌ كان البيعُ في مَجلسِ القضاءِ أو خارجَه، إلاّ أنْ يَحتاجَ مُباشرَتَه ولم يَكُنْ له مَنْ يَكفيه، فيَجوز له ذلك حينئذٍ مَنْ غيرِ كَراهةٍ، ويَنبغي أنْ يُوكِّلَ في ذلك مَنْ لا يُعرَف أنه وَكيلُه؛ لِئلَّا يُحابَى.

مسألة: يُستحَبُّ للقاضِي ألاّ يّحكُم إلاّ بحَضرةِ الشُّهودِ؛ ليَستَوفيَ بهم الحقَّ.

مسألة: يَنفُذ حُكمُه لِمَنْ لا تُقبَل شَهادتُه له، كوالِدِه، ووَلَدِه، وزَوجتِه، وعلى عدُوِّه بالبيِّنةِ؛ لأنَّ القاضِيَ أَسيرُ البيِّنةِ، فلا تَظهَر منه تُهَمةٌ.

ولا يُنقَض مِنْ حُكمِ القاضِي، إلاّ ما خالفَ نصَّ كتابِ اللهِ أو سُنَّةَ رسولِه، كقَتلِ مُسلمٍ بكافرٍ، أو إجماعًاً قَطعيًّا، أو ما يَعتقدُه، فيَلزَم نَقضُه.

مسألة: لا يَلزَمُ إحضارُ المريضِ ونحوِه المدَّعَى عليه؛ للمشقَّةِ، ويُؤمَر أنْ يُوكِّل، فإنْ وَجبَت عليه يَمينٌ بَعَث إليه القاضِي مَنْ يُحلِّفه.

<<  <   >  >>