للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فرعٌ: لو خُلِط نَوعان مِنْ غيرِ هذه الأصنافِ، كنَبِيذِ التِّينِ والمِشمِشِ والعَسلِ وعصيرِ العِنَبِ:

فالجُمهورُ على إباحةِ ذلك؛ لِعدمِ وُرُودِ النَّهيِ إلاّ عن خَمسةِ أصنافٍ: البُسرِ، والتَّمرِ، والزَّهوِ، والرُّطَبِ، والزَّبيبِ. لما روَى أبو قتادةَ قال: "نَهَى النبيُّ أنْ يُجمَع بين التَّمرِ والزَّهوِ، والتَّمرِ والزَّبيبِ، وليُنبذْ كلُّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ ". متَّفق عليه.

ولحديثِ أَبي سعيدٍ قال: قال رسولُ اللهِ : «مَنْ شَرِب النَّبيذَ منكم فليَشرَبْه زَبيبًا فردًا، أو تَمرًا فردًا». رَواه مسلمٌ.

<<  <   >  >>