الثَّاني: قِسمةُ إجبارٍ، وهي: ما لا ضَررَ، ولا رَدَّ عِوَضٍ في قِسمَتِه. كالدَّارِ الكبيرةِ، والأرضِ الواسعةِ، والمَكِيلِ، والمَوزونِ كالأَدهانِ والأَلبانِ ونحوِها، إذا طَلَب الشَّريكُ قِسمتَها أُجبِر شَريكُه عليها إنْ امتَنَع مِنْ القِسمةِ مع شَريكِه.
وهذه القِسمةُ إفرازٌ لِحَقِّ أَحدِ الشَّريكَين مِنْ الآخَرِ، لا بَيعٌ؛ لأنَّها تُخالفُه في الأحكامِ.
مسألة: يَجوز للشُّرَكاءِ أنْ يَتقاسمُوا بأنفُسِهم، وبقاسِمٍ يَنصِبُونه، أو يَسأَلُوا القاضِيَ نَصْبَه، وأُجرَتُه على قَدْرِ الأَمْلاكِ، فإذا اقْتَسمُوا أو اقْتَرعُوا لَزِمَت القِسمةُ، وكيفَ اقْتَرَعُوا جازَ.