للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا يُجبَر مَنْ امتَنَع مِنْ قِسمَتِها؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ، ولِما فيها مِنْ الضَّررِ، ومَن دَعَا شَريكَه فيها إلى بَيعٍ أو إجارةٍ أُجبِر، فإنْ أَبَى باعَه الحاكمُ عليهما وقَسَم الثَّمَنَ بَينَهما على قَدْرِ حِصَصِهما.

والضَّررُ المانعُ مِنْ قِسمةِ الإجبارِ: نَقصُ القِيمةِ بالقِسمةِ.

الثَّاني: قِسمةُ إجبارٍ، وهي: ما لا ضَررَ، ولا رَدَّ عِوَضٍ في قِسمَتِه. كالدَّارِ الكبيرةِ، والأرضِ الواسعةِ، والمَكِيلِ، والمَوزونِ كالأَدهانِ والأَلبانِ ونحوِها، إذا طَلَب الشَّريكُ قِسمتَها أُجبِر شَريكُه عليها إنْ امتَنَع مِنْ القِسمةِ مع شَريكِه.

وهذه القِسمةُ إفرازٌ لِحَقِّ أَحدِ الشَّريكَين مِنْ الآخَرِ، لا بَيعٌ؛ لأنَّها تُخالفُه في الأحكامِ.

مسألة: يَجوز للشُّرَكاءِ أنْ يَتقاسمُوا بأنفُسِهم، وبقاسِمٍ يَنصِبُونه، أو يَسأَلُوا القاضِيَ نَصْبَه، وأُجرَتُه على قَدْرِ الأَمْلاكِ، فإذا اقْتَسمُوا أو اقْتَرعُوا لَزِمَت القِسمةُ، وكيفَ اقْتَرَعُوا جازَ.

ويُشترَط في القاسِمِ القوَّةُ والأمانةُ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ [القَصَص: ٢٦].

وإنْ ظَهَر فيها غَبنٌ فاحشٌ ثَبَت فيها الِخيارُ.

مسألة: كيفيةُ القِسمةِ:

تُعدَّل السِّهامُ بالأجزاءِ إنْ تَساوَت كالمَكِيلاتِ والمَوزُوناتِ غيرِ المُختلِفَةِ، وبالقِيمةِ إنْ اختَلفَت بأنْ كانَت تَحتاج إلى تَقويمٍ كالأرضِ المُختلِفةِ الأجزاءِ، فإنَّها لا تَخلُو مِنْ ثلاثةِ أقسامٍ:

<<  <   >  >>