وقال عمرُ ﵁:"إنَّ اللهَ قد بَعَث محمَّدًا ﷺ بالحقِّ وأَنزَل عليه الكتابَ، فكانَ مِمَّا أَنزَل آيةُ الرَّجمِ … وإنَّ الرَّجمَ في كتابِ اللهِ حَقٌّ على مَنْ زَنَى إذا أُحصِن مِنْ الرِّجالِ والنساءِ إذا قامَت البَيِّنةُ أو الحَبَلُ أو الاعترافُ". متَّفق عليه.
قال ابنُ المنذرِ في الإجماعِ ١/ ٤٤ "أَجمعُوا على أنَّ المرءَ لا يَكون بعدَ النِّكاحِ مُحصَنًا حتَّى يَكون معه الوطءُ".
ولا يُجمَع بين الجَلدِ والرَّجمِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رَجَم ماعزًا والغامديَّةَ واليهوديَّين ولم يَجلِدْهم -وتقدَّمَت قريبًا-، ولحديثِ أَبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ ﵄، وفيه قولُه ﷺ:«واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ اعترَفَت فارْجُمها». متَّفق عليه، ولم يَذكر الجَلدَ.