للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بالصحيحةِ، وناقصةُ الأصابعِ بكامِلَتِها.

الشرط الثالث: الأمن من الحيض.

ضابطٌ: متى أَمكَن القِصاصُ في الكُسورِ، والجُروحِ، والمنافعِ؛ وَجَب.

ضابطٌ: سِرايةُ القَوَدِ مُهدَرَةٌ، وسِرايةُ الجِنايةِ مَضمونةٌ.

معنَى ذلك: أنه لو اقتُصَّ منه في اليدِ لِكَونِه قطَعَ يدًا فسَرَى إلى النَّفسِ؛ فلا ضمانَ، ولو جنَى على يَدِ شَخصٍ فسَرَت الجِنايةُ إلى النَّفسِ؛ ضَمِنَ.

مسألة: لا يُقتَصُّ مِنْ عضوٍ أو جُرحٍ ولا تُطلب له دِيَةٌ قَبلَ بُرْئِه؛ لِما روَى جابرٌ: أنَّ النبيَّ نَهَى أنْ يُستقادَ مِنْ الجارحِ حتَّى يَبْرَأَ المَجرُوحُ. رَواه أحمدُ، ولأنه يَحتمِل زيادةَ الجِنايةِ وسِرَايتَها.

مسألة: ما يُرجَى عَودُه مِنْ سِنٍّ أو مَنفعةٍ لا قِصاصَ على مَنْ جنَى عليها ولا دِيَةَ، بل يُعزَّر لكن إذا أُيِسَ مِنْ عَودِها بقولِ أهلِ الخِبرةِ؛ فإنها تُضمَن بقِصاصٍ أو دِيَةٍ.

فرع: لا يجوز شرعًا إعادة ما قطع في قصاص إلا برضى المجني عليه؛ لأن الحق له.

فرع: ليس للمجني عليه إلا ما توجبه الجناية عليه من عمد وخطأ؛ أما التعويض عن انقطاعه عن عمله؛ فليس له فيه شيء؛ إذ لم يرد في الشرع.

<<  <   >  >>