معنَى ذلك: أنه لو اقتُصَّ منه في اليدِ لِكَونِه قطَعَ يدًا فسَرَى إلى النَّفسِ؛ فلا ضمانَ، ولو جنَى على يَدِ شَخصٍ فسَرَت الجِنايةُ إلى النَّفسِ؛ ضَمِنَ.
مسألة: لا يُقتَصُّ مِنْ عضوٍ أو جُرحٍ ولا تُطلب له دِيَةٌ قَبلَ بُرْئِه؛ لِما روَى جابرٌ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أنْ يُستقادَ مِنْ الجارحِ حتَّى يَبْرَأَ المَجرُوحُ. رَواه أحمدُ، ولأنه يَحتمِل زيادةَ الجِنايةِ وسِرَايتَها.
مسألة: ما يُرجَى عَودُه مِنْ سِنٍّ أو مَنفعةٍ لا قِصاصَ على مَنْ جنَى عليها ولا دِيَةَ، بل يُعزَّر لكن إذا أُيِسَ مِنْ عَودِها بقولِ أهلِ الخِبرةِ؛ فإنها تُضمَن بقِصاصٍ أو دِيَةٍ.
فرع: لا يجوز شرعًا إعادة ما قطع في قصاص إلا برضى المجني عليه؛ لأن الحق له.
فرع: ليس للمجني عليه إلا ما توجبه الجناية عليه من عمد وخطأ؛ أما التعويض عن انقطاعه عن عمله؛ فليس له فيه شيء؛ إذ لم يرد في الشرع.