للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مسألة: قَطعُ الحَشَفَةِ.

الحَشَفَةُ هي: رأسُ الذَّكَرِ، التي تكونُ عليه الجِلْدةُ التي تُقطَع عند الخِتانِ.

تَجِبُ الدِّيَةُ كاملةً بقَطعِ الحَشَفةِ؛ لأنَّ مَنفعةَ الذَّكَرِ تَكمُل بالحَشَفةِ، كَما تَكمُل مَنفعةُ الكَفِّ بالأصابعِ. قال ابنُ قُدامةَ: "ولا نَعلمُ فيه مُخالفًا".

وإذا قَطَع جُزءًا مِنْ الحَشَفةِ وَجَب مِنْ الدِّيَةِ بقَدْرِ الذاهبِ.

وإذا كانَت الجِنايةُ على ذَكَرٍ قد ذَهبَت حشَفَتُه ففِيه حُكومةٌ.

مسألة: إذا قُطِع مِنْ الإنسانِ عُضوٌ ففِيه دِيَةُ ذلك العُضوِ دونَ المَنفعةِ، إلا الأُذُنَ والأَنفَ فإنَّهما إذا قُطِعَا وذهبَت مَنفعتُهما ففِيهِما دِيَةُ العُضوِ والَمنفعةِ؛ لأنَّ المنفعةَ خارجَ العُضوِ، فلا تَدخُل دِيَةُ أَحدِهما في الآخَرِ.

مسألة: إذا قُطِع عُضوٌ مَشلولٌ ففِيه حُكومةٌ، إلا الأنفَ والأُذنَ ففِيهِما دِيَةُ ذلك العُضوِ؛ لأنَّ المقصودَ الجمالُ، والمنفعةُ خارجٌ عنهما.

ضابطٌ: مَنْ أَتلفَ ما في الإنسانِ منه شَيئانِ، كالعَينَين، والأُذنَين، والشَّفتَين، واللَّحْيَين، وثَدْيَي المرأةِ، وثَنْدُوَتَيِ الرَّجُلِ، واليَدَين مِنْ الكُوعِ، والرِّجلَين مِنْ الكَعبِ، والأَلْيَتَين، والأُنثَيَين، وإِسْكَتَي المرأةِ -بكَسرِ الهمزةِ وفَتحِها وهُما اللَّحمَتان المُحيطَتان بالفَرْجِ مِنْ جانِبَيه إحاطةَ الشَّفَتَين- وهُما شَفْرَاها، ونحوِ ذلك، ففِيهِما الدِّيَةُ كاملةً، وفي أَحدِهما نِصفُها.

قال في الُمغنِي (٩/ ٥٨٦): "أَجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ في العَينَين إذا أُصيبتَا خطأً الدِّيَةَ، وفي العينِ الواحدةِ نِصفَها؛ لحديثِ عمرِو بنِ حَزمٍ عن أَبيه عن جَدِّه أنَّ النبيَّ قال: «وفي العَينَينِ الدِّيَةُ». رَواه النَّسائيُّ. لِما جاء في كتابِ النبيِّ لعمرِو بنِ حَزمٍ: «وفي الأُذُنِ خَمسونَ مِنْ الإِبِلِ». لِما جاء في

<<  <   >  >>