للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويَجِب في كلِّ واحدةٍ مِنْ التَّرْقُوَتَين: بَعيرٌ؛ لِما روَى سعيدٌ عن عمرَ : (فِي الضِّلعِ جَمَلٌ، وفي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ). أخرجَه مالكٌ، وعبدُ الرزاق، وابنُ أبي شيبةَ.

والتَّرقُوة: العَظمُ المستديرُ حَول العُنقِ مِنْ النَّحرِ إلى الكَتِفِ.

وإن انجَبَر الضِّلعُ، أو التَّرقُوةُ غيرَ مُستقيمَين فحُكومةٌ.

ويَجِب في كَسرِ الذِّراعِ، وهو: السَّاعِدُ الجامعُ لعَظمَي الزَّندِ والعَضُدِ، وفي الفَخِذِ، وفي السَّاقِ والزَّندِ إذا جُبِر ذلك مُستقيمًا بَعِيران؛ لِما روَى سعيدٌ عن عمرِو بن شعيبٍ: أنَّ عمرَو بنَ العاصِ كتبَ إلى عمرَ في أَحدِ الزَّندَينِ إذا كُسِر، فكتَب إليه عمرُ أنَّ فيه بَعِيرَين، وإذا كُسِر الزَّنْدان، ففِيهما أَربعةٌ مِنْ الإبِلِ، ولم يَظهرْ له مخالفٌ مِنْ الصَّحابةِ. أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

وما عَدَا ذلك المذكورَ مِنْ الجراحِ وكَسرِ العِظامِ كخَرَزَةِ صُلبٍ، وعُصعُصٍ، وعانةٍ: ففِيه حُكومةٌ.

والحُكومةُ: أنْ يُقوَّم المَجنِيُّ عليه كأنَّه عبدٌ لا جِنايةَ به، ثُم يُقوَّمُ والجِنايةُ به قد بَرِئَت، فما نَقصَ مِنْ القيمةِ فلِلمَجنِيِّ عليه مِثلُ نِسبَتِه مِنْ الدِّيَةِ.

فلو قَدَّرْنا أنَّ قيمةَ المجنِيِّ عليه لو كان عبدًا سَليمًا مِنْ الجِنايةِ: سِتُّون، وقيمتُه بالجِناية: خَمسُون؛ ففِي جُرحه: سُدسُ دِيَتِه، إلاّ أنْ تكونَ الحُكومة في مَحلٍّ له مقدَّرٌ مِنْ الشَّرعِ فلا يُبلَغ بالحُكومةِ المُقدَّرَ، كشَجَّةٍ دونَ المُوضِحَةِ لا تَبلُغ حُكومتُها أَرْشَ المُوضِحَةِ.

<<  <   >  >>