للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فاجتَمَع رأيُ أصحابِ رسولِ اللهِ على أنْ يُحرقَه بالنارِ، فكتَبَ أبو بكرٍ إلى خالدِ بنِ الوليدِ يأمُره أنْ يُحرقَه بالنارِ" رَواه البيهقيُّ في السُّننِ الكبرَى.

مسألة: وَطءُ المَيِّتةِ:

لا خلافَ بين الفقهاءِ في حُرمةِ وَطءِ المَيتةِ، سواءٌ أكانَت في حياتِها زوجتَه أم أجنبيَّةً عنه، وعدَّه ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ مِنْ كبائرِ الإثمِ والفواحشِ.

ويَجِب الحدُّ بوَطءِ الميِّتةِ؛ لأنه وَطءٌ في فَرجِ آدميَّةٍ، فأَشبَه وطءَ الحيَّةِ، ولأنه أَعظمُ ذنبًا وأكبُر إثمًا؛ لِضَمِّه إلى الفاحشةِ هَتْكَ حُرمةِ الميِّتِ.

مسألة: وَطءُ البَهيمةِ.

اتَّفق الأئمةُ على حُرمةِ وَطءِ البَهيمةِ؛ لدخولِه تحتَ عمومِ قولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].

ولِما روَى أبو هريرةَ عن النبيِّ أنه قالَ: «مَلعونٌ مَنْ أَتى شيئًا مِنْ البَهائِمِ» أخرجَه الطبرانيُّ في الأوسط.

قال الفَخرُ الرازيُّ: أَجمعَت الأُمَّةُ على حُرمةِ إتيانِ البَهائمِ. ونصَّ جَمعٌ مِنْ الفقهاءِ على أنه مِنْ كبائرِ الإثمِ والفواحشِ، ولا يَجِب الحدُّ بوَطئِها، ويُبالَغ في تَعزيرِه؛ لأنه قد أَتى منكَرًا، واللهُ تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المعَارج: ٢٩ - ٣٠]، ولم يَصِحَّ في وجوبِ الحدِّ بوَطئِها شيءٌ عن النبيِّ كحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «مَنْ أَتى بَهيمةً فاقتُلوه واقتُلُوهَا مَعَه». أخرجَه أبو داودَ.

<<  <   >  >>