للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحدُها: أنْ يُقِرَّ به، اتَّفق الفقهاءُ على ثُبوتِ الزِّنَى بالإقرارِ؛ لأنَّ النبيَّ رَجَم ماعزًا والغامديَّةَ بإقرارَيهِما.

ويَكفِي لإقرارٍ مَرَّةٌ واحدةٌ، لأنَّ النبيَّ اكتَفَى مِنْ الغامديَّةِ بإقرارِها مرَّةً واحدةً.

ويُشترَط في الإقرارِ أنْ يَكون مفصَّلاً مبيِّنًا لحقيقةِ الوَطءِ؛ لِتَزولَ التُّهَمةُ والشُّبهةُ، ولقولِ النبيِّ لماعزٍ: «لعلَّك قَبَّلتَ أو غَمَزتَ أو نَظَرتَ؟» قال: لا يا رسولَ اللهِ، قال: «أَنِكتَها؟»، لا يَكْنِي، فعِند ذلكَ أَمَر برَجْمِه.

وفي روايةٍ: قال: «حتَّى غابَ ذلكَ مِنْكَ في ذلكَ مِنها؟» قال: نعَم، قال: «كَمَا يَغِيب المِرْوَدُ في المُكْحُلةِ والرِّشاءُ في البِئرِ؟» قال: نعم. قال: «فهل تَدرِي ما الزِّنَى؟» قال: نعَم، أَتيتُ منها حرامًا ما يَأتي الرَّجُل مِنْ امرأتِه حَلالاً. أخرجَها أبو داود، والنسائيُّ.

ويَأتي ما يتعلَّق بشُروطِ الإقرارِ في آخِرِ الكتابِ.

الأمرُ الثَّاني: مِمّا يَثبُت به الزِّنَى: الشَّهادةُ بالإجماعِ.

وذلك أنْ يَشهد عليه بزِنًى واحدٍ أربعةٌ يَصِفُونه؛ لقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النُّور: ٤]، لأنَّ النبيَّ لمّا أقرَّ عندَه ماعزٌ، قال له: «أَنِكتَها؟»، لا يَكْنِي، قال: نعَم، قال: «كمَا يَغِيب المِرْوَدُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشاءُ في البِئرِ؟» قال: نعَم. وتقدَّم قريبًا.

ولقولِه لهلالِ بنِ أُميَّةَ: «ائْتِ بأربعةِ شُهداءَ يَشهدون على صِدقِ مَقالَتِك، وإلاّ فحدٌّ في ظَهرِك». رَواه البخاريُّ. وعند ابنِ حَزمٍ: أنه يُقبَل في الزِّنَى امرَأَتان مُسلِمَتان عَدلَان، فيَكونُ الشُّهودُ ثلاثةَ رجالٍ وامرَأَتَين، أو رَجُلَين وأربعَ نِسوةٍ، أو رَجُلاً وستَّ نِسوةٍ،

<<  <   >  >>