ويُشترَط في الإقرارِ أنْ يَكون مفصَّلاً مبيِّنًا لحقيقةِ الوَطءِ؛ لِتَزولَ التُّهَمةُ والشُّبهةُ، ولقولِ النبيِّ ﷺ لماعزٍ:«لعلَّك قَبَّلتَ أو غَمَزتَ أو نَظَرتَ؟» قال: لا يا رسولَ اللهِ، قال:«أَنِكتَها؟»، لا يَكْنِي، فعِند ذلكَ أَمَر برَجْمِه.
وفي روايةٍ: قال: «حتَّى غابَ ذلكَ مِنْكَ في ذلكَ مِنها؟» قال: نعَم، قال:«كَمَا يَغِيب المِرْوَدُ في المُكْحُلةِ والرِّشاءُ في البِئرِ؟» قال: نعم. قال:«فهل تَدرِي ما الزِّنَى؟» قال: نعَم، أَتيتُ منها حرامًا ما يَأتي الرَّجُل مِنْ امرأتِه حَلالاً. أخرجَها أبو داود، والنسائيُّ.
ويَأتي ما يتعلَّق بشُروطِ الإقرارِ في آخِرِ الكتابِ.
الأمرُ الثَّاني: مِمّا يَثبُت به الزِّنَى: الشَّهادةُ بالإجماعِ.
وذلك أنْ يَشهد عليه بزِنًى واحدٍ أربعةٌ يَصِفُونه؛ لقولِه تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النُّور: ٤]، لأنَّ النبيَّ ﷺ لمّا أقرَّ عندَه ماعزٌ، قال له:«أَنِكتَها؟»، لا يَكْنِي، قال: نعَم، قال:«كمَا يَغِيب المِرْوَدُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشاءُ في البِئرِ؟» قال: نعَم. وتقدَّم قريبًا.
ولقولِه ﷺ لهلالِ بنِ أُميَّةَ:«ائْتِ بأربعةِ شُهداءَ يَشهدون على صِدقِ مَقالَتِك، وإلاّ فحدٌّ في ظَهرِك». رَواه البخاريُّ. وعند ابنِ حَزمٍ: أنه يُقبَل في الزِّنَى امرَأَتان مُسلِمَتان عَدلَان، فيَكونُ الشُّهودُ ثلاثةَ رجالٍ وامرَأَتَين، أو رَجُلَين وأربعَ نِسوةٍ، أو رَجُلاً وستَّ نِسوةٍ،