للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مسألة: يُقام الحدُّ على كلِّ مَنْ اشتَركَ في السرقةِ، كالإرشادِ إلى مكانِ المسروقِ، وكمَن دَخَل الحِرزَ مع السارقِ لتَنبيهِه إذا انكشَفَ أمرُه؛ لأنَّ فِعلَ السرقةِ يُضاف إلى كلِّ واحدٍ منهم، والشريكُ مَنْ يُعِين السارقَ بفِعلٍ داخلَ الحِرزِ أو خارجَه، فإذا بَلغَت قيمةُ المسروقِ نصابًا واحدًا قُطِعُوا جميعًا.

الشَّرطُ الخامسُ: عَدمُ الولادةِ، بأنْ لا يَكون السارقُ والدًا للمسروقِ، فلا يُقطَع الأبُ ولا الأمُّ ولا الجدُّ ولا الجدَّةُ بمالِ الولدِ أو ولدِ الولدِ؛ لأنَّ الولدَ وما مَلَك لأبيه؛ لقولِه في حديثِ جابرٍ : «أنتَ ومالُكَ لِأَبيكَ». رَواه ابنُ ماجَه، وإسنادُه صحيحٌ.

والجدُّ أبٌ، والجدَّةُ أمٌّ، والأمُّ تُلحَق بالأبِ.

ويُقطَع كلُّ قريبٍ بسرقةِ مالِ قَريبِه ولو كان أخًا؛ لِعُموماتِ أدِلَّةِ السرقةِ.

ويُقطًع أحدٌ مِنْ الزَّوجَين بسرقتِه مِنْ مالِ الآخَرِ، إذا كان مُحَرزًا عنه، أو سَرَق حرٌّ مسلمٌ مِنْ بَيتِ المالِ؛ للعُموماتِ.

الشَّرطُ السادسُ: ثُبوتُ السرقةِ، بواحدِ مِنْ أمورٍ ثلاثةٍ:

١ - الشَّهادةُ، ويَصِف الشاهدُ السرقةَ.

٢ - أو إقرارُ السارقِ بالسرقةِ ولو مرَّةً كمَا تقدَّم في حدِّ الزِّنَى.

٣ - القرائنُ، وتقدَّم في حدِّ الزِّنَى، قال ابنُ القيِّمِ في الطُّرقِ الحكميَّةِ ص ٨: "ولم تَزَل الأئمةُ والخلفاءُ يَحكُمون بالقطعِ إذا وُجِد المالُ المسروقُ مع المُتَّهَم، وهذه القرينةُ أَقوَى مِنْ البيِّنةِ والإقرارِ، فإنَّهما خَبَران يَتطرَّق إليهِما الصِّدقُ والكَذِبُ، ووُجودُ المالِ معه نَصٌّ صريحٌ لا يَتطرَّقُ إليه شُبهةٌ".

<<  <   >  >>