للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقَطعُه بعدَ الثَّانيةِ يُرجَع فيه إلى اجتهادِ القاضِي.

مسألة: مَنْ سَرَق شيئًا مِنْ غيرِ حِرزٍ ضَمِنه بعِوَضِه مَرَّتَين؛ فعَن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو عن رسولِ اللهِ أنه سُئِل عن الثَّمرِ المعلَّقِ فقال: «مَنْ أَصابَ بِفِيه مِنْ ذِي حاجَةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عَلَيه، ومَن خَرَج بشيءٍ منه فعَلَيه غَرَامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَق منه شيئًا بَعدَ أنْ يُؤوِيَه الجَرِينُ فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ فعَلَيه القَطعُ». أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، إسناده حسن.

ولا قَطعَ؛ لِفوَاتِ شَرطِه، وهو الحِرزُ.

<<  <   >  >>