◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ، وَشَرِبَ فِي الْفِضَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا)).
[الحكم]: ضعيف بهذا السياق.
[التخريج]:
[طب (١٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩/ ١٣٩٥٩)"واللفظ له" / طس ٤٨٣٧، ٨٠٢٢ / طص ٦٩٨ / حل (٣/ ١١٤) / خط (١٢/ ٣٢٦) / جوزى (ذم ص ٢٧٧)"لم يذكر الشاهد"].
[السند]:
أخرجه الطبراني في (الكبير) - وعنه أبو نعيم في (الحلية) - قال: حدثنا موسى بن هارون وعبد السلام بن سهل السكري، قالا: ثنا محمد بن عبد الله الرُّزِّيُّ، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن أبي طيبة، ثنا أبو مجلز، عن ابن عمر، به.
وأخرجه في (الأوسط) و (الصغير) - ومن طريقه الخطيب في (تاريخ بغداد)، وابن الجوزي في (ذم الهوى) -: عن عبد السلام - وحده -، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ فيه: أبو طيبة عبد الله بن مسلم؛ قال أبو حاتم:((يكتب حديثه ولا يحتج به)) (الجرح والتعديل ٥/ ١٦٥)، وقال أحمد:((لا أعرفه)) (العلل رواية المروذي ٢٠٠)، وقال ابن حبان:((يخطئ ويخالف)) (الثقات