للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن ذلك: فدية الأذى الواردة في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ...} [البقرة: ١٩٦] فالفدية مجملة جاء بيانها في السنة، كما روى عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة -رضي الله عنه- فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت فيَّ خاصف وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى -أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى- تجد شاة؟) فقلت: لا، فقال: (فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع) (١).

وعن الحسن البصري قال: بينما نحن عند عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال له رجل: يا أبا نجيد، حدثنا بالقرآن، قال: (أليس تقرأ: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣] أكنتم تعرفون ما فيها؟ وما ركوعها وسجودها، وحدودها، وما فيها؟، أكنت تدري كم الزكاة في الورق والذهب، والإبل والبقر، وأصناف المال؟ شهدتُ ووعيتُ فرضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الزكاة كذا وكذا) قال الرجل: أحييتني يا أبا نجيد، أحياك الله كما أحييتني. قال الراوي: فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء السلمين (٢).


(١) سيأتي بحثه -إن شاء الله- برقم (١٩).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ: الخطيب في (الفقيه والمتفقه) ١: ٢٣٨ رقم (٢٣٨). وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١١: ٢٥٥ رقم (٢٠٤٧٤)، وأبو داود رقم (١٥٦١) في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، والطبراني في الكبير ١٨: ٢١٩ رقم (٥٤٧)، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) ١: ٢٣٦ - ٢٣٨ رقم (٢٣٥) (٢٣٦) (٢٣٧)، وغيرهم من طرق عن عمران -رضي الله عنه- بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>