للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس، وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟! قال: (إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣]، إنما هو الشرك) (١).

فلفظة: {ظلم} في آية الأنعام؛ نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فخصَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا العموم، وبيَّن المراد به.

وقد عقد الخطيب البغدادي -رحمه الله- بابا في كتابه: (الكفاية في علم الرواية) (٢)، فقال: "باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن، وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان".

[٤ - تقييدالمطلق]

ومن أمثلته: قوله تعالى في سياق أحكام المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: من آية ١١] فلفظ {وَصِيَّةٍ} مطلق ورد الدليل من السنة بتقييده بالثلث، كما في حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: جاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مال؟ قال: (لا) قلت: بالشطر؟ قال: (لا) قلت: الثلث؟ قال: (الثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) (٣).

[٥ - بيان المجمل]

وأمثلته كثيرة، ومن أشهرها بيان السنة للأمر بالصلاة الوارد في القرآن، بذكر مواقيتها وصفتها تفصيلا، وشروطها، ونحو ذلك، وهكذا في الزكاة، والصيام، والحج.


(١) سيأتي بحثه -إن شاء الله- برقم (٧٣).
(٢) ص ١٢.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٦٦٨) في المرضى: باب قول المريض: إني وجع .. ، ومسلم رقم (١٦٢٨) في الوصية: باب الوصية بالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>