(٢٣) عن أنس -رضي الله عنه- أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحابُ النبي -صلى الله عليه وسلم- النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء، إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرَّجل أن يدع من أمرنا شيئا إِلا خالفنا فيه.
[تخريجه]
أخرجه مسلم (٣٠٢) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود (٢٥٨) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والترمذي (٢٩٧٧) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي (٢٨٨) في الطهارة: باب تأويل قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: (ويسألونك عن المحيض)، وابن ماجه (٦٤٤) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وأحمد ٣: ١٣٢، والدارمي (١٥٥٣) في الطهارة: باب مباشرة الحائض.