وحسَّن إسناده ابنُ حجر في (مختصر زوائد البزار) ٢: ٧٥.
[المتابعات والشواهد]
لم أقف على شيء من ذلك، والله أعلم.
[الحكم على الحديث]
ضعيف.
وهذا الحديث لو كان محفوظًا؛ فإنه منكر الإسناد، لأن هذا الخبر مداره على محمد بن المنكدر عن جابر -رضي الله عنه-، ورواه عن ابن المنكدر جماعة من الرواة، ومنهم:
١ - ابن شهاب الزهري.
٢ - سفيان الثوري.
٣ - شعبة بن الحجاج.
٤ - مالك بن أنس.
٥ - سفيان بن عيينة.
٦ - أيوب السختياني.
٧ - معمر بن راشد.
٨ - أبو حازم، سلمة بن دينار.
٩ - أبو عوانة، وضاح بن عبد الله اليشكري.
وغيرهم، كلهم رووه عن ابن المنكدر، عن جابر -رضي الله عنه- قال: (كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣]، موقوفًا عليه.
ورواياتهم مخرجة في الصحيحين، والسنن، والمسانيد، وغيرها، ولم أر داعيًا للإطالة بتخريجها. فأين خصيف من هؤلاء الأئمة الكبار؟!.
ويشبه أن يكون هذا التفسير محل الشاهد -إن كان محفوظا- أن يكون من كلام خصيف، أو من دونه، لخلو الروايات في هذا الحديث عن هذه الزيادة مع تعدد مخارجها عن ابن المنكدر، والله أعلم.