الآية تصديقا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ}[الفرقان: ٦٨].
أخرجه البخاري (٤٧٦١) ومسلم (٨٦).
مع حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ}[الفرقان: ٦٨]، ونزلت:{قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}[الزمر: ٥٣].
أخرجه البخاري (٤٨١٠) ومسلم (١٢٢).
فحديث ابن عباس أصرح في السببية من حديث ابن مسعود -رضي الله عنهما-.
ثم إنَّ في عدّ هذا -أعني ما ذكره الشيخ الألباني -رحمه الله- شاهدا نظرًا من جهة الاصطلاح، لأن الشاهد أن يروى الحديث من جهة صحابي آخر، وهو هنا من رواية الصحابي نفسه، وهو عائشة -رضي الله عنها-، ويمكن أن يسمى ذلك شاهدا على سبيل التجوز كما ذكر ذلك ابن الصلاح في (علوم الحديث) ص ٨٣.
والحاصل أن تصحيح الحديث بمثل هذا ليس بجيد، لاسيما مع المخالفة الشديدة، وحكم أكابر المحدثين عليه بالوقف، والله أعلم.
[فائدة]
اختلف في المراد بلغو اليمن على أقوال؛ أوصلها بعضهم إلى ثمانية.