(٢٦٣) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاه أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).
[تخريجه]
أخرجه البخاري (٥٢٥١) في الطلاق: باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، و (٤٩٠٨) في التفسير: سورة الطلاق، و (٥٣٣٢) في الطلاق: باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، ومسلم (١٤٧١) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض .. إلخ، وأبو داود (٢١٧٩)(٢١٨١)(٢١٨٢)(٢١٨٣)(٢١٨٤)(٢١٨٥) في الطلاق: باب في طلاق السنة، والترمذي (١١٧٦) في الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، والنسائي (٣٣٨٩)(٣٣٩٠)(٣٣٩١)(٣٣٩٢) في الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل، و (٣٣٩٦)(٣٣٩٧) فيه: باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض، و (٣٣٩٩)(٣٤٠٠) فيه: باب الطلاق لغير العدة .. ، و (٣٥٥٥)(٣٥٥٦)(٣٥٥٧) فيه: باب الرجعة، وابن ماجه (٢٠١٩) في الطلاق: باب طلاق السنة، و (٢٠٢٣) فيه: باب الحامل كيف تطلق، ومالك في (الموطأ) ٢: ٥٧٦ رقم