(١٩) عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال: وقف علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية، ورأسي يتهافت قملا، فقال:(يؤذيك هوامك؟)، قلت: نعها قال: (فاحلق رأسك)، أو قال:(احلق)، قال: فيَّ نزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} إلى آخرها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
[تخريجه]
أخرجه البخاري (١٨١٥) في الحج: باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} وهي إطعام ستة، و (١٨١٤) فيه: باب قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا}، و (١٨١٦) فيه: باب الإطعام في الفدية نصف صاع، و (١٨١٨) فيه: باب النسك شاة، و (٤٥١٧) في تفسير القرآن: باب قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا}، ومسلم (١٢٥١) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، وأبو داود (١٨٥٦)(١٨٥٧)(١٨٥٨)(١٨٥٩)(١٨٦٠) في المناسك: باب في الفدية، والترمذي (٩٥٣) في الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه، ما عليه؟، و (٢٩٧٤) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي (٢٨٥١)(٢٨٥٢) في مناسك الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه (٣٠٧٩)(٣٠٨٠) في المناسك: باب فدية المحصر، ومالك في (الموطأ) ١: ٤١٧ في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأحمد ٤: ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤.