يحنس -بضم أوله، وفتح المهملة، وتشديد النون المفتوحة، ثم مهملة- بن عبد الله، أبو موسى، مولى آل الزبير، مدني ثقة، أخرج له مسلم والنسائي. ينظر: التقريب ص ٥٨٧.
[الخلاصة]
بعد هذا العرض؛ يتبين أنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في تفسير القنطار وتحديده، ولذا لم عرض الإمام الطبري الأقوال وساق جملة من المرويات في ذلك، قال:"الصواب في ذلك أن يقال: هو المال الكثير. كما قال الربيع بن أنس، ولا يحد قدر وزنه بحد على تعنف".
وقال ابن كثير في تفسيره ٢: ١٩: "وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها: أنه المال الجزيل".
وقال ابن العربي في (أحكام القرآن) ١: ٣٦٦ - بعد أن ذكر جملة من الأقوال في ذلك-: "هذه الأقوال كلها تحكم في الأكثر، وقد روي بعضها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يصح في ذلك؛ أنه المال الكثير الوزن".