قال تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [الأنعام ١٥٢].
(٧٦) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في الآية: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} قال: (من أوفى على يده في الكيل والميزان، والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما، لم يؤاخذ). وذلك تأويل (وسعها).
[تخريجه]
أخرجه ابن مردويه من طريق: بقية، عن مبشر بن عبيد، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب .. فذكره. كما في تفسير ابن كثير ٣: ٣٦٤.
وعزاه إلى ابن مردويه أيضا: السيوطي في (الدر المنثور) ٦: ٢٥٧، وفي (الإتقان) ٢: ٤٩٣.
وجملة: "وذلك تأويل (وسعها) "، ذكروها جميعا في سياق الحديث دون فصل، والظاهر أنها من كلام ابن مردويه، والله أعلم.
الحكم على الحديث بهذا الإسناد،
حديث موضوع، فيه مبشر بن عبيد، وهو القرشي، أبو حفص الحمصى، كوفي الأصل (ق). قال أحمد بن حنبل: روى عنه بقية، وأبو المغيرة، أحاديث موضوعة كذب.
وقال: مبشر بن عبيد؛ ليس بشيء، يضع الحديث.
وقال أبوزرعة الرازي: هو عندي ممن يكذب.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك الحديث.
وفي التقريب: متروك، ورماه أحمد بالوضع.
ينظر: الجرح والتعديل ٨: ٣٤٣، الكامل ٦: ٤١٧، تهذيب الكمال ٢٧: ١٩٤، التقريب ص ٥١٩.
إضافة إلى عنعنة بقية، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وسبق في الحديث رقم (٦١).
والحديث مرسل. وقال عنه ابن كثير في تفسيره ٣: ٣٦٤: "هذا مرسل غريب". وضعف إسناده السيوطيُ في (الإتقان) ٢: ٤٩٣.
*****