الكلالة؟ قال: (أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}، والكلالة: من لم يترك ولدا ولا والدا).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي فقال: الحماني ضعيف.
قلت: ويحيى بن عبد الحميد، هو الحماني الكوفي، تكلم فيه أحمد، وابن المديني، واتهم بسرقة الحديث. ينظر: تهذيب الكمال ٣١: ٤١٩، التقريب ص ٥٩٣.
فلعل الحسين بن علي، أحسن حالا منما إضافة إلى وجود العلتين الثانية، والرابعة.
والحديث أخرجه الطبري ٧: ٧٢٣، قال: حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الكلالة، فقال: (ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف؛ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}؟) إلى آخر الآية.
زكريا؛ هو ابن أبي زائدة, ثقة، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة. ينظر: التقريب ص ٢١٦.
وأبو أسامة؛ حماد بن أسامة, ثقة ثبت، وسيأتي في الحديث رقم (١٨٩).
وابن وكيع؛ هو: سفيان بن وكيع بن الجراح، قال أبو زرعة: لا يشتغل بمع واتهمه بالكذب. وفي التقريب: كان صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه, فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه.
ينظر: تهذيب الكمال ١١: ٢٠٠، التقريب ص ٢٤٥.
[(ب) الشواهد]
عن البراء -رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة؟ , فقال: (ما عدا الولد والوالد).
هكذا أورده السيوطي في (الدر المنثور) ٥: ١٤٩، وفي (الإتقان) ٢: ٤٩٠، وعزاه في الموضعين إلى: أبي الشيخ في كتاب (الفرائض)، ولم أقف عليه مسندا.
وقال أبو داود في (المراسيل) ص ٤٢٤ عقب رواية حديث الباب: "روى عمار، عن أبي إسحاق، عن البراء، في الكلالة، قال: تكفيك آية الصيف".