للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧].

(٢٨) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).

[تخريجه]

أخرجه الطبراني في الأوسط ٦: ٢٦٢ رقم (٦٣٥٩) قال: حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.

وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إِلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِلا بهذا الإسناد".

وأخرجه الطبري ٤: ٣٣١، والدارقطني ٣: ٢٧٩، كلاهما من طريق ابن لهيعة به بنحوه، لكن في سند الطبري: "عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال .. ".

وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة به، كما في تفسير ابن كثير ١: ٦٤٣.

والحديث علقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢: ٤٤٥ (٢٣٥٩)، والبيهقي ٧: ٢٥١، كلاهما بصيغة التمريض عن ابن لهيعة به، بنحوه.

[الحكم على الإسناد]

إسناد ضعيف، لحال ابن لهيعة، وسبقت الإشارة إليه في الحديث الثامن.

وقال السيوطي في (الإتقان) ٢: ٤٨٣: "وأخرج الطبراني بسند لا بأس به .. ".

وفي (الدر المنثور) ٣: ٢٩: "وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، والبيهقي، بسند حسن، عن ابن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .. " فذكر الحديث.

قلت: والسيوطي نفسه قد ضعف ابن لهيعة في هذا الكتاب نفسه - (الدر المنثور) ١٥: ٨٢٢ - !.

<<  <  ج: ص:  >  >>