للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها» [ (١) ] .

وروى الشيخان عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنّه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» [ (٢) ] .

وروى الإمام مالك عن أبي سلمة عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت الميراث شرطه [ (٣) ] .

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة [ (٤) ] . في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت فوجد سبعة أذرع وفي حديث الآخر خمسة أذرع فقضى بذلك.

وروى النسائي عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرف ظالم حق»

وللبخاري نحوه [ (٥) ] .

وروى أبو داود عن عروة بن الزبير قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه [ (٦) ] .

وروى ابن ماجة عن ثعلبة بن أبي مالك- رضي الله تعالى عنه- وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو وابن ماجة عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنهم- قالوا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهذور الأعلى فوق الأسفل يسقى الأعلى إلى الكعبين، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.

وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما إلى النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله


[ (١) ] أحمد (٢/ ٤٩٤) .
[ (٢) ] أخرجه مسلم ٥/ ٢٣٨ (٢٦٢٥) ومسلم ٣/ ١٢٤٥ (٢٠/ ١٦٢٥) .
[ (٣) ] أخرجه النسائي ٦/ ٢٧٦.
[ (٤) ] وأبو داود (٢/ ٣٤٠) (٣٦٤٠) .
[ (٥) ] أخرجه أبو داود ٣/ ٤٥٣ (٣٠٧٣) والترمذي ٣/ ٦٦٢ (١٣٧٨) .
[ (٦) ] أخرجه أبو داود ٤/ ٣ (٣٦٣٩) وابن ماجة ٢/ ٨٣٠ (٢٤٨٢) والبيهقي ٦/ ١٥٤.