للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جماع أبواب أحكامه- صلى الله عليه وسلم- وأقضيته وفتاويه

ليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عامّا، وإنما الغرض ذكر سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في الحكومات الجزئيّة التي فصل بها بين الخصوم وكيف كانت سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في الحكم بين الناس.

الباب الأول في أحكامه- صلى الله عليه وسلم- وأقضيته في المعاملات وما يتعلق بها

وفيه أنواع:

[الأول: في تحذيره صلى الله عليه وسلم من القضاء بين اثنين:]

روى الإمام أحمد والدارقطني والأربعة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد والبيهقي في السنن عن عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله فإن قال الله تعالى ألقه ألقاه في مهواه أربعين خريفا» [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط» [ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله تعالى ملكا يسدده» [ (٤) ] .

[الثاني: في تقسيمه القضاء إلى ثلاثة أقسام:]

روى أبو داود والبيهقي عن بريدة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القضاء ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق


[ (١) ] أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٠ وأبو داود ٤/ ٥ (٣٥٧٢) والترمذي ٣/ ٦١٤ (١٣٢٥) وابن ماجة ٢/ ٧٧٤ (٢٣٠٨) والحاكم ٤/ ٩١.
[ (٢) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٠٥ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٩٧، وابن ماجه (٢٣١١) .
[ (٣) ] أخرجه أحمد ٦/ ٧٥ وانظر الترغيب ٣/ ١٥٧ والكنز (١٤٩٨٩) .
[ (٤) ] أخرجه أبو داود ٤/ ٨ (٣٥٧٨) والترمذي ٣/ ٦١٤ (١٣٢٤) وابن ماجة ٢/ ٧٧٤ (٢٣٠٩) .