للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا ارتدّ عن الإسلام أربع مرات

[ (١) ] .

وروى النسائي وابن ماجة والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» [ (٢) ] .

وروى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك [ (٣) ] .

فلما قدم عليه وجد عنده رجلا موثقا، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّا فأسلم، ثم راجع دينه دين السّوء فتهوّد، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل.

[الحادي عشر: في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني]

روى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن نفي عام وإقامة الحدّ عليه

[ (٤) ] .

وروى الإمام أحمد عن سلمة بن المحبق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبادة بن الصامت- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه وتربد وجهه لذلك وكرب وأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال:

خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

[ (٥) ] .

وروى الأئمة والنسائي والدارقطني عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده.

وروى الأئمة إلا النسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- والإمام أحمد وابن ماجة


[ (١) ] أبو يعلى (٣/ ٣٢٠) .
[ (٢) ] أحمد ١/ ٢١٧، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٣، ٥/ ٢٣١ أبو داود (٤٣٥١) والترمذي (١٤٥٨) ومن علي أخرجه البخاري ١٢/ ٢٦٧ (٦٩٢٢) والنسائي ٧/ ١٠٤، ١٠٥، وابن ماجة (٢٥٣٥) والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٣٠ والشّافعي كما في البدائع (١٤٨٣) وابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٩ والدارقطني ٣/ ١١٣ وانظر التلخيص ٣/ ١٧٣، ٤/ ٤٨.
[ (٣) ] البخاري (٧/ ٦٦٠) (٤٣٤٥) .
[ (٤) ] أخرجه البخاري ١٠/ ٥٢٣ (٦٦٣٣) ومسلم ٣/ ١٣٢٤ (٢٥/ ١٦٩٧- ١٦٩٨) .
[ (٥) ] أخرجه مسلم ٣/ ١٣١٦ (١٢/ ١٦٩٠) وأبو داود (٤٤١٥) وأحمد ٥/ ٣١٣، ٣١٧، ٣/ ٤٧٦ وانظر المجمع ٦/ ٢٦٤ والشافعي كما في البدائع (١٤٩٢) والطحاوي في المعاني ٣/ ١٣٤، ١٣٨ وابن أبي شيبة ١٠/ ٨، ١٤ والدارمي ٢/ ١٨١ والبيهقي ٨/ ٢١٠، ٢٢٢.