للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الرابع: في حكمه صلى الله عليه وسلم في التعزير:]

روى الإمام أحمد والنسائي ومسلم وأبو داود عن أبي بردة بن نيار- رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله» [ (١) ] .

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعزروا فوق عشرة أسواط» [ (٢) ] .

الخامس: في نهيه صلّى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد:

روى الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني عن حكيم بن حزام وابن ماجة عن ابن عباس وابن ماجه عن عمر- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد» [ (٣) ] .

السادس: فيمن ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلّ عليه حد:

روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها علي علي بن أبي طالب- رضوان الله عليه- فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة من بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر [ (٤) ] .

وروى الإمام أحمد والأربعة عن عطية القرظي- رضي الله تعالى عنه- قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشّعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي [ (٥) ] .


[ (١) ] أخرجه مسلم في الحدود باب ٩ حديث (٤٠) والترمذي (١٤٦٣) وأبو داود (٤٤٩١) (٤٤٩٢) أحمد ٤/ ٤٥ والدارقطني ٣/ ٢٠٨ وابن أبي شيبة ١٠/ ١٧ والحاكم ٤/ ٣٦٩ والطحاوي في المشكل ٣/ ١٦٤.
[ (٢) ] أخرجه ابن ماجة (٢٦٠٢) وانظر فتح الباري ١٢/ ١٧٨.
[ (٣) ] أخرجه الترمذي (١٤٠١) وابن ماجة (٢٥٩٩) والدارمي ٢/ ١٩٠ وابن أبي شيبة ١٠/ ٤٢ والطبراني في الكبير ٢/ ١٤٧ وانظر المجمع ٢/ ٢٥ والحاكم ٤/ ٣٦٩ وعبد الرزاق (١٧١٠، ١٨٢٣٤) وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٨ وانظر التلخيص ٤/ ٧٧.
[ (٤) ] أخرجه أبو داود (٢/ ٥٤٥) (٤٣٩٩) .
[ (٥) ] أخرجه أحمد ٤/ ٣٨٣ والدارمي ٢/ ٢٢٣ وأبو داود ٤/ ٥٦١ (٤٤٠٤) والترمذي ٤/ ١٤٥ (١٥٨٤) والنسائي ٦/ ١٥٥ وابن ماجة ٢/ ٨٤٩ (٢٥٤١) .