للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب السادس في سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في الدعاوي والبينات وفصل الخصومات:

روى الإمام أحمد والطبراني في الكبير برجال ثقات عن عمارة بن حزم والطبراني برجال ثقات عن بلال بن الحارث والطبراني بسند جيّد عن زيد بن ثابت والطبراني عن أبي سعيد والطبراني عن عبد الله بن عمر والإمامان الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عليّ، والدارقطني عن ابن عباس والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة والشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن جابر والدارقطني عن علي والدارقطني عن ابن عمر وابن ماجة عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين [ (١) ] .

روى الترمذي والدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه» [ (٢) ] .

وروى الأئمة إلا مالكا عن ابن عباس وابن جرير عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر» [ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني عن عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذو غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادتهم لغيرهم» [ (٤) ] .

وروى الترمذي والدارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة» [ (٥) ] .


[ (١) ] أخرجه من حديث ابن عباس مسلم ٣/ ١٣٣٧ (٣/ ١٧١٢) والترمذي (١٣٤٤ و ١٣٤٤) وابن ماجة (٢٣٦٨) والتمهيد لابن عبد البر ٢/ ١٣٤، ١٣٥ وانظر المجمع ٤/ ٢٠٢.
[ (٢) ] أخرجه الدارقطني ٤/ ١٥٧، ٢١٨.
[ (٣) ] أخرجه البخاري ٨/ ٢١٣ (٤٥٥٢) ومسلم ٣/ ١٣٣٦ والبيهقي ١٠/ ٢٥٢.
[ (٤) ] أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٠ (١٥٣٦٤) وأحمد ٢/ ١٨١ وأبو داود ٤/ ٢٤ (٣٦٠٠، ٣٦٠١) وابن ماجة ٢/ ٧٩٢ (٢٣٦٦) والدارقطني (٤/ ٢٤٤) .
[ (٥) ] أخرجه الترمذي ٥/ ٥٤٥ (٢٢٩٨) وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، وابن عدي ٧/ ٢٧١٤ والدارقطني ٤/ ٢٤٤ (١٤٥) .