وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب» .
[الرابعة والخمسون:]
وبالنحر ولهم الذبح فيما قاله مجاهد وعكرمة، رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر رضي الله عنهما قلت: ما رواه وكيع، وابن أبي حاتم في تفسيرهما، عن عطاء رضي الله عنه قال: الذبح والنحر في البقر سواء، لأن الله تعالى يقول: فَذَبَحُوها [البقرة ٧١] وقال: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر ٢] .
[الخامسة والخمسون:]
وبفرق الشعر، ولهم السّدل.
روى الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ثم فرق بعد.
[السادسة والخمسون:]
وبصبغ الأحمر والأصفر، وكانوا لا يغيرون الشيب.
روى الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم وغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود» .
وروى الأربعة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحناء والكتم» .
[السابعة والخمسون:]
وبتوفير العثانين.
[الثامنة والخمسون:]
وبتقصير السبال فكانوا يقصرون سبالهم، ويوفرون عثانيهم.
العثانين: جمع عثنون وهي اللحية.
وروى البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المجوس، جزوا الشوارب واعفوا اللحى» .
وروى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب» .
وروى ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما هذا؟» قال: في ديننا، قال: «لكن في ديننا أن تحفي الشوارب، وأن تبقي اللحى» .
[التاسعة والخمسون:]
وبالعق عن الذكر والأنثى، وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى.
[الستون:]
وبترك القيام للجنازة.
[الحادية والستون:]
وبتعجيل المغرب.