للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية: بناقته فأشعرها في صفحة سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها، وقلدها نعلين، قلت: وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره، قال: كان- صلى الله عليه وسلم- معه هدي كثير.

قال ابن سعد: وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي وكان جميع الهدي الذي ساقه من المدينة [ (١) ] .

ذكر إحرامه- صلى الله عليه وسلّم-:

«فلما صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- الصبح أخذ في الإحرام، فاغتسل غسلا ثانيا، غير الغسل الأول، وغسل رأسه بخطمي وأشنان، قلت: ودهن رأسه بشيء من زيت غير كثير» ، رواه الإمام أحمد، والبزار، والطبراني، والدارقطني عن عائشة [ (٢) ] .

وعن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يدّهن بالزيت- وهو محرم- غير المقتت» ، رواه الترمذي، وابن ماجة [ (٣) ] .

في حديث أبي أيوب عند الشيخين: أنه- صلى الله عليه وسلم- في غسله حزك رأسه بيديه جميعا فأقبل بهما وأدبر، والله تعالى أعلم، وطيبته بذريرة وطيب فيه مسك [ (٤) ] ، قلت: وبالغالية الجيدة كما رواه الدارقطني والبيهقي والله أعلم في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى من مفارقه، ولحيته الشريفة- صلى الله عليه وسلم-[ (٥) ] ثم استدامه، ولم يغسله، قلت وروى الإمام أحمد، عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- بعد أيام وهو محرم [ (٦) ] ، ورواه الحميدي في مسنده بلفظ: بعد ثالثة، وهو محرم» والله تعالى أعلم.

ثم لبس إزاره ورداءه، قلت: «ولم ينه عن شيء من الأردية إلا المزعفرة، التي تردع على الجلد» ، رواه البخاري، وأبو يعلى، عن ابن عباس والله تعالى أعلم.

وسأله- صلى الله عليه وسلّم- رجل: «ما يلبس المحرم من الثياب؟» فقال- صلى الله عليه وسلم-: «لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن تكون نعالا، فإن لم تكن نعالا فخفين دون الكعبين» ، وفي رواية: «إلا أن لا يجد نعلين» ، وفي رواية: «فمن لم يجد نعلين» ، وفي رواية: «فليحرم أحدكم في إزار، ونعلين» .


[ (١) ] الطبقات الكبرى ٢/ ١٢٤.
[ (٢) ] أحمد ٦/ ٧٨ والبزار كما في الكشف ٢/ ١١ (١٠٨٥) والدارقطني ٢/ ٢٢٦.
[ (٣) ] الترمذي ٣/ ٢٩٤ (٩٦٢) وابن ماجة ٢/ ١٠٣٠ (٣٠٨٣) وضعفه البوصيري في الزوائد.
[ (٤) ] البخاري ١٠/ ٣٨٤ (٥٩٣٠) ومسلم ٢/ ١٤٧ (٣٥/ ١١٨٩) والدارقطني ٢/ ٢٢٢ والبيهقي ٥/ ٣٥.
[ (٥) ] البيهقي ٥/ ٣٤.
[ (٦) ] أحمد ٦/ ١٢٤ وهو عند البخاري ٣/ ٤٦٣ (١٥٣٨) ومسلم (٣٩/ ١١٩٠) .