للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الخامس في نهيه- صلّى الله عليه وسلم- عن الغلول وتركه أخذ المغلول من الغالّ إذا جاء به بعد القسمة وتركه الصلاة على الغالّ، وإحراقه متاع الغالّ وإكفائه قدورا لأنها أنهبت من الغنيمة

وفيه أنواع:

[الأول: في نهيه عن الغلول وإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغال في النار:]

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله تعالى عنه- قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو في النار، فوجدوا عباءة قد غلّها» [ (١) ] .

وروى مسلم عن عدي بن عمرة- رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يؤتى به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، قال:

وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فيجيء بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذ وما نهي عنه انتهى [ (٢) ] .

وروى أيضا عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- قال: لما كان خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا:

فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كلا، إني رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة، وروى أن الشملة التي غلها يوم أحد لتلتهب عليه نارا» [ (٣) ] .

الثاني: في إحراقه صلى الله عليه وسلم متاع الغالّ:

روى أبو داود عن عمر بن الخطاب- رضي الله تعالى عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجدتم الرّجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه» .

[الثالث: في إكفائه صلى الله عليه وسلم قدورهم:]

روى أبو داود عن عاصم عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم


[ (١) ] أخرجه البخاري ٦/ ١٨٧ (٣٠٧٤) .
[ (٢) ] أخرجه مسلم في كتاب الإمامة (٣٠) وأحمد ٤/ ١٩٢ وابن أبي شيبة ٦/ ٥٤٨ والبيهقي ٤/ ١٥٨ والحميد (٨٩٤) والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٧.
[ (٣) ] أخرجه أحمد ١/ ٣٠، ٣/ ١٥١ ومسلم في كتاب الإيمان باب ٤٨ (١٨٢) وأبو عوانة ١/ ٤٨ وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٦١ والدارمي ٢/ ٢٣١.