وروى ابن ماجة عن سلمان- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السّمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله تعالى في كتابه، والحرام ما حرم الله تعالى في كتابه، وما سكت عنه فهو ما عفا عنه.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن قبيصة بن هلب عن أبيه- رضي الله تعالى عنه- قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وسأله رجل فقال: إن من الطّعام طعاما أتحرّج منه فقال: طعام لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النّصرانية.
المضارعة المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله على طعام النصارى، فكأنه أراد أن لا يحركنّ في نفسك شك، أن ما شبهت فيه النصارى حرام أو مكروه.
وروى البخاري والترمذي عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضّيف.
وروى الترمذي عن عوف بن مالك الجشمي- رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن مررت برجل، فلم يقرني ولم يضفني، ثمّ مرّ بي بعد ذلك أقريه أم أجزيه؟ قال: بل أقره.
وروى الإمامان مالك وأحمد عن رجل من ضمرة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، قال: لا أحبّ العقوق، وكأنّه كره الاسم، وقال: من ولد له مولود فأحبّ أن ينسك عنه، فليفعل.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا يحبّ الله تعالى العقوق، كأنه كره الاسم.
وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين، وعن الجارية شاة» وسئل عن الفرع قال: «والفرع حق وأن تتركوه حتّى يكون بكرا شغزبّا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فيلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتولّه ناقتك» .
الثالث والعشرون: في بعض فتاويه صلّى الله عليه وسلم في الأشربة، وما يحل منها وما يحرم.
روى الطبراني والترمذي عن أبي المثنى الجهني قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد،
فقال له مروان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النفخ في الشراب،
فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال أهرقها قال: فإني لا أروي من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن عن فيك.