لجميع أصحابه، محسنهم ومسيئهم وشرط على من بعدهم أن يتبعوهم بإحسان قاله محمد بن كعب القرظي.
[الثالثة والخمسون بعد المائة:]
وبأنه لا يكره للنساء زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كما يكره لهن زيارة سائر القبور بل يستحب كما قال العراقي في «نكته» أنه لا شك فيه. انتهى.
[الرابعة والخمسون بعد المائة:]
وبأن المصلي في مسجده لا يبصق عن يساره أي في ثوب ونحوه كما هو السنة في سائر المساجد، نبه على ذلك الشيخ كمال الدين الدميري، وغيره.
[الخامسة والخمسون بعد المائة:]
وبأن مسجده صلى الله عليه وسلم لو بني إلى صنعاء لكان مسجدا وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»«والمناسك» أن الصلاة إنما تضاعف في المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم دون بقية الزيادات ولم يحك غيره، لكن الخطيب وابن جملة نقل عن المحب الطبري أن المسجد المشار إليه في حديث المضاعفة هو ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مع ما زيد فيه لأخبار وآثار وردت في ذلك واستحسنه ابن جملة على ما ذهب إليه النووي من التخصيص، مع أن البرهان بن فرحون نقل في شرحه لابن الحاجب «الفرعي» أنه لم يخالف في هذه المسألة غير النووي، وأن الشيخ محب الدين الطبري نقل في كتابه «الأحكام» أن النووي رجع عن ذلك، وتعجب بأن ابن الجوزي نقل عن ابن عقيل ما يوافق ما ذكره النووي في «شرح مسلم» والأقشهري في «روضته» عن ابن نافع صاحب مالك عنه ولفظه في أثناء كلام قيل له إن لمالك هذا المسجد الذي جاء فيه الخبر هل هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما هو عليه الآن؟ قال: بل هو على ما هو عليه الآن قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها وتحدث بما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه في ذلك الوقت، ونسيه من نسيه ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة أصحابه، ولم ينكره عليهم في ذلك منكر وعمدة من ذهب إلى التخصيص الإشارة إلى قوله «مسجدي هذا» ولعله صلى الله عليه وسلم إنما جاء بها ليدفع توهم دخول سائر المساجد المنسوبة إليه بالمدينة عن غير هذا المسجد لا كإخراج ما يزيد فيه وقد سلم النووي أن المضاعفة في المسجد الحرام مع ما زيد فيه فليكن مسجد المدينة كذلك كما أشار إليه ابن تيمية قال: وهو الذي يدل عليه كلام الأئمة المعتمدين وكان الأمر عليه في عهد عمر، وعثمان، فإن كلا منهما زاد في قبلة المسجد، وكان مقامه في الصلوات الخمس في رواية وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه ويمنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غيره.