للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيّة- قال سيار بن سلامة: ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النّوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالسّتين إلى المائة» [ (١) ] .

وروى الإمام أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظّهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخّر، والصبح كان رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يصليها بغلس» [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد، والنسائي، عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غابت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشّفق- قال: على أثره- ويصلي الفجر إلى أن ينفسح البصر» [ (٣) ] .

وروى عبد بن حميد عنه قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر حين تزول الشمس، ويصلي العصر حين تكون الشمس بيضاء نقية، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس، ويمسي بالعشاء، ويقول: «احترسوا ولا تناموا» ، ويصلي الفجر حين يغشى النور السماء [ (٤) ] .

[النوع الثاني: في مواقيتها على سبيل الانفراد وتعجيلها:]

وفيه أنواع:

[الأول: في تعجيل الصلاة مطلقا.]

روى الدارقطني، عن جابر- رضي الله تعالى عنه- قال: «لم يكن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يؤخر الصلاة لطعام ولا غيره» [ (٥) ] .

وروى أيضا عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: ما صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- الصلاة لآخر وقتها الآخر حتى قبضه الله تعالى [ (٦) ] .


[ (١) ] أخرجه البخاري (٢/ ٢٦) (٥٤١) (٥٤٧) (٧٧١) ومسلم (١/ ٤٤٧) (٢٣٥/ ٦٤٧، ٢٣٦/ ٦٤٧، ٢٣٧/ ٦٤٧) .
[ (٢) ] أخرجه البخاري (٢/ ٤٧) (٥٦٥) ومسلم (١/ ٤٤٦) (٢٣٣/ ٦٤٦) وأحمد ٣/ ٣٦٩.
[ (٣) ] أحمد في المسند ٣/ ١٢٩ والنسائي ١/ ٢١٩.
[ (٤) ] ذكره الهيثمي في المجمع ١/ ٣٠٥ والمتقي الهندي في الكنز (٢١٧٢٧) والقسم الأول منه متفق عليه وأخرجه أيضا أبو عوانة ١/ ٣٦٧، ٣٦٨.
[ (٥) ] أخرجه الدارقطني ١/ ٢٦٠ وأخرجه أبو داود ٤/ ١٣٥ في الأطعمة حديث (٣٧٥٨) .
[ (٦) ] أخرجه الدارقطني ١/ ٢٤٩ وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٩٠.