قال ولم يبلغني عن أحد من السلف خلاف هذا إلا أن بعض المتأخرين ذكر أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له سلفا في ذلك. انتهى.
[السادسة والخمسون بعد المائة:]
وبأنه وكل بشقتي كل إنسان ملكان يحفظان عليه إلا الصلاة عليه خاصة.
[السابعة والخمسون بعد المائة:]
وبوجوب الصلاة عليه عندنا في التشهد الأخير.
[الثامنة والخمسون بعد المائة:]
وكلما ذكر عند الطحاوي والحليمي لأنه ليس بأقل من تشميت العاطس، وسيأتي بيان ذلك في باب وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
[التاسعة والخمسون بعد المائة:]
وبأن من صلى عليه عن الأمر الذي تستقذر منه أو يضحك منه أو جعل الصلاة عليه كناية عن شتم القبر كفر، ذكره الحكيم ونقله في «الخادم» .
[الستون بعد المائة:]
وبأن من حكم عليه فكان في قلبه حرج من حكمه، كفر بخلاف غيره من الحكام ذكره الاصطخري- في أدب القضاء- وابن دحية واستدل لذلك بقوله تعالى فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء/ ٦٥] .
يقال: تشاجر القوم إذا اختلفوا يعني فيما شجر بينهم أي فيما وقع من التشاجر بينهم.
[الواحد والستون بعد المائة:]
وبأن أهله صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم الأشراف والواحد شريف وهم ولد علي وعقيل وجعفر والعباس كذلك مصطلح السلف وإنما حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين في مصر خاصة من عهد المغازية الزاعمين أنهم من ولد فاطمة- رضي الله تعالى عنها-.
[الثاني والستون بعد المائة:]
قيل: أن ابنته لم تحض ولما ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها الصلاة ولذلك سميت الزهراء، ذكره صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية والمحب الطبري الشافعي وأورد فيه حديثين أنها حوراء أدمة طاهرة مطهرة لا تحيض، ولا يرى لها دم في طمس ولا في ولادة. انتهى.
[الثالث والستون بعد المائة:]
وبأنها لما احتضرت غسلت نفسها، وأوصت ألا يعاد غسلها فعسلها علي ذكره كما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة- رضي الله تعالى عنها- وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبوه.
وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلاها وروى ابن أبي شيبة عن أسماء بنت عميس قالت: غسلت أنا وعلي فاطمة بنت