للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الحادي عشر في سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في الشهداء في الموت

روى الإمامان: الشافعي، وأحمد، والبخاري، والأربعة، والدارقطني، عن جابر- رضي الله عنه- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحمد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد» ، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم» [ (١) ] .

وروى الثلاثة عنه، قال: «كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم» [ (٢) ] .

وروى الإمام أحمد، عن هشام بن عامر الأنصاري- رضي الله تعالى عنه- قال: «قتل أبي يوم أحد، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-: «احفروا وأوسعوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا» ، وكان أبي أكثرهم قرآنا فقدم» [ (٣) ] .

وروى أبو داود عنه قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، فقالوا أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ فقال: «احفروا وأوسعوا القبر وعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» ، قيل: فأيهم يقدم؟ قال «أكثرهم قرآنا» [ (٤) ] ورواه النسائي بلفظ: «شكونا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقلنا يا رسول الله الحفر علينا بكل إنسان شديد فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-:

«احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر» إلى آخره» [ (٥) ] .

وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال: أمرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- بقتلى أحد أن تنزع عنهم الجلود والحديد، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم [ (٦) ] .

وروى النسائي، عن عبد الله بن معيّة قال: «أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- فأمر أن يدفنا حيث أصيبا» [ (٧) ] .


[ (١) ] أخرجه البخاري ٣/ ٢١٢ (١٣٤٧) وأبو داود ٣/ ١٩٦) (٢٣١٣٨) والترمذي ٣/ ٣٥٤ (١٠٣٦) والنسائي ٤/ ٥٠ وابن ماجة ١/ ٤٨٥ (١٠١٤) .
[ (٢) ] أبو داود ٣/ ٢٠٢ (٣١٦٥) والترمذي ٤/ ١٨٧ (١٧١٧) وقال حسن صحيح والنسائي ٤/ ٦٥ وابن ماجة ١/ ٤٨٦ (١٥١٦) .
[ (٣) ] أحمد ٤/ ١٩ والترمذي ٤/ ١٨٥ (١٧١٣) .
[ (٤) ] أبو داود ٣/ ٢١٤ (٣٢١٥) .
[ (٥) ] النسائي ٤/ ٦٨.
[ (٦) ] أبو داود ٣/ ١٩٥ (٣١٣٤) وابن ماجة ١/ ٤٨٥ (١٥١٥) .
[ (٧) ] النسائي ٤/ ٦٥.